Skip to main content

تغليق التعليق — Page 463

Contributors:

P.463
قوله 20 باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبي الآخر بانت لا سبيل له ح 275 أعليها وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى * ( وآتوهم ما أنفقوا ) * قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وأما حديث عبد الوارث وأما حديث داود عن إبراهيم عن عطاء وأما قول مجاهد وأما قول الحسن فقال ابن أبي شيبة أخبرنا ابن علية عن يونس عن الحسن إذا أسلما فهما على نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل صاحبه فقد انقطع ما بينهما من النكاح وثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن مثله إلا أنه قال فقد
تغليق التعليق — Page 463 | ابن حجر العسقلاني / سعيد عبد الرحمن موسى القزقي