قال رجل لعمر بن عبد العزيز طلقت امرأتي وأنا سكران قال الزهري وكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال ليس على المجنون ولا السكران طلاق فقال عمر تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان بن عفان فجلده ورد إليه امرأته م 163
أوأما قول ابن عباس فقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق يعني المغلوب المقهور وكذا رواه سعيد عن هشيم وقرأت على فاطمة بنت محمد بن أحمد عن سليمان بن حمزة أن جعفر بن علي أخبره أنا أبو طاهر السلفي أنا أبو منصور الخياط أنا أبو القاسم بن بشران ثنا دعلج بن أحمد ثنا يوسف القاضي ثنا محمد بن كثير أنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال طلاق المكره ليس بشيء
رواه عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي نحوه
وأما قول عقبة بن عامر
وأما قول عطاء فقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب في الرجل يقول امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل كذا وكذا يقدم الطلاق والعتاق قالا إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ولا عتاق يقولون إذا بر
وعن معمر عن الزهري مثله
تغليق التعليق — صفحة 455
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٤٥٥