Skip to main content

تغليق التعليق — Page 440

Contributors:

P.440
ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شئيا ولا الطلاق قبل النكاح شيئا وقال عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأله مروان عن نيسب له وقت امرأة إن تزوجها فهي طالق فقال ابن عباس لا طلاق حتى تنكح ولا عتق حتى تملك رواه الحاكم في المستدرك من حديث عطاء عن ابن عباس وقد رويناه من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا قرأت على فاطمة بنت المنجا عن إسماعيل بن يوسف بن مكتوم أن مكرم بن أبي الصقر أخبرهم أنا حمزة بن علي الحبوبي أنا أبو القاسم بن أبي العلاء أنا أبو محمد بن أبي نصر أنا أبو إسحاق بن أبي ثابت ثنا علي بن داود ثنا عمرو بن خالد ثنا أبو أمية أيوب بن سليمان قال حججت سنة ثلاث عشرة ومائة فدخلت على عطاء بن أبي رباح فسئل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها فقال هي يوم أتزوجها طالق البتة قال قلت له ماذا نوى قال لا طلاق فيما لا يملك عقدته يأثر ذلك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما قول علي فقال البيهقي أنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان ثنا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن عن علي قال لا طلاق إلا من بعد نكاح