قال الشافعي :
فالسنة أن يبايع الناس إمامهم على أن يقاتلوا معه ما أمكنهم القتال وأطاقوه فإذا
لم يطيقوه فلا سبيل عليهم على ما وصفه ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يبايع الناس
فيما استطاعوا .
قال الشافعي :
فإن عجزوا عن القتال وسعهم التحيز والفرار إلى فئة وكل المسلمين فئة .
وكذلك قال عمر بن الخطاب :
أنا فئة كل مسلم .
1136 - [ باب ]
النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل
5393 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو
العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك
عن عمه :
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء
والولدان .
وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله :
أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان .
[ 146 / ب ] / وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث مالك عن نافع :
أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء
والصبيان .
5394 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني حدثنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن
إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 11
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١١