تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها . قال : لتأخذ من رحمها ما دامت حية . وهذا يدل على أنها تأخذ ولدها . وفي حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال : ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم . فعلق القول فيهم . 1299 - [ باب ] تدبير الصبي الذي لم يبلغ علق الشافعي القول فيه في كتاب البويطي على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصية الغلام وهو فيما : 6087 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن عمرو بن سليم الزرقي أخبرنه أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاماً - يفاعاً لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له . فقال عمر بن الخطاب : فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم . قال عمرو بن سليم : فبعث ذلك المال بثلاثين ألفاً وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم . وهذا وإن كان مرسلاً من جهة أن عمرو بن سليم لم يدرك أيام عمر ففيه قوة من حيث أنها كانت أم عمرو . والغالب أنه أخذه عن أمه التي وقعت الوصية لها . والله أعلم . قال ابن المنذر :