ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها .
قال : لتأخذ من رحمها ما دامت حية .
وهذا يدل على أنها تأخذ ولدها .
وفي حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال :
ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم .
فعلق القول فيهم .
1299 - [ باب ] تدبير الصبي الذي لم يبلغ
علق الشافعي القول فيه في كتاب البويطي على حديث عمر بن الخطاب رضي
الله عنه في وصية الغلام وهو فيما :
6087 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا
محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن
عمرو بن سليم الزرقي أخبرنه أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاماً - يفاعاً لم
يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له .
فقال عمر بن الخطاب : فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم .
قال عمرو بن سليم : فبعث ذلك المال بثلاثين ألفاً وابنة عمه التي أوصى لها
هي أم عمرو بن سليم .
وهذا وإن كان مرسلاً من جهة أن عمرو بن سليم لم يدرك أيام عمر ففيه قوة من
حيث أنها كانت أم عمرو .
والغالب أنه أخذه عن أمه التي وقعت الوصية لها . والله أعلم .
قال ابن المنذر :
معرفة السنن والآثار — صفحة 532
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٣٢