يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ' .
كذا رواه الشافي عن محمد بن الحسن الفقيه عن أبي يوسف القاضي .
وكأنه رواه محمد بن الحسن الشافعي من حفظه فنزل عن ذكر عبيد الله بن عمر
في إسناده .
وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله بن
عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] باللفظ الذي رواه الشافعي عنه .
وهذا اللفظ [ 294 / ب ] / بهذا الإسناد غير محفوظ .
ورواية الجماعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر :
أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى بيع الولاء وعن هبته .
هكذا رواه عبد الله بن عمر في رواية عبد الوهاب الثقفي وغيره .
ومالك والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال
وإسماعيل بن جعفر وغيرهم .
ورواه أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن الثوري على اللفظ الأول الذي
رواه أبو يوسف .
وقد احتج أصحاب الثوري على خلافه .
وروي عن يحيى بن سليم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر .
وهو واهم على عبيد الله في الإسناد والمتن جميعاً .
وروي من أوجه أخر ضعيفة وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان عن
الحسن قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
معرفة السنن والآثار — صفحة 507
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٠٧