تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ' . كذا رواه الشافي عن محمد بن الحسن الفقيه عن أبي يوسف القاضي . وكأنه رواه محمد بن الحسن الشافعي من حفظه فنزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده . وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] باللفظ الذي رواه الشافعي عنه . وهذا اللفظ [ 294 / ب ] / بهذا الإسناد غير محفوظ . ورواية الجماعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى بيع الولاء وعن هبته . هكذا رواه عبد الله بن عمر في رواية عبد الوهاب الثقفي وغيره . ومالك والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وغيرهم . ورواه أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن الثوري على اللفظ الأول الذي رواه أبو يوسف . وقد احتج أصحاب الثوري على خلافه . وروي عن يحيى بن سليم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر . وهو واهم على عبيد الله في الإسناد والمتن جميعاً . وروي من أوجه أخر ضعيفة وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :