تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
' لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه ' . رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ' فيعتقه ' . أي بما فعل من اشترائه وذلك لذهاب أكثر أهل العلم إلى عتقه بالملك من غير إعتاق جديد . وقد روينا عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر بن الخطاب : من ملك ذا رحم محرم فهو حر . وقال مرة : أو ذا محرم . شك الضحاك . هكذا رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن أبي عوانة عن الحكم . وقال أبو الوليد الطيالسي : قرأت في كتاب أبي عوانة بهذا الإسناد عن عمر قال : لا يسترق ذو رحم . ويشبه أن يكون المراد به الوالدين والمولودين . فرواية إبراهيم النخعي وكان يقول . لا يعتق إلا الولد والوالد . وقد روي في ذلك عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ما :
معرفة السنن والآثار — صفحة 503 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن