' لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه ' .
رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة .
ويحتمل أن يكون المراد بقوله :
' فيعتقه ' .
أي بما فعل من اشترائه وذلك لذهاب أكثر أهل العلم إلى عتقه بالملك من غير
إعتاق جديد .
وقد روينا عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر بن الخطاب :
من ملك ذا رحم محرم فهو حر .
وقال مرة :
أو ذا محرم . شك الضحاك .
هكذا رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن أبي عوانة عن الحكم .
وقال أبو الوليد الطيالسي :
قرأت في كتاب أبي عوانة بهذا الإسناد عن عمر قال :
لا يسترق ذو رحم .
ويشبه أن يكون المراد به الوالدين والمولودين .
فرواية إبراهيم النخعي وكان يقول .
لا يعتق إلا الولد والوالد .
وقد روي في ذلك عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ما :
معرفة السنن والآثار — صفحة 503
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٠٣