تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وفيما روي عن عمر بن الخطاب في ذلك نظر فمشهور عنه : أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حدث أو مجرب [ 273 / أ ] / عليه شهادة الزور أو ظنين في ولاء أو قرابة . قال أبو عبيد : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعوى إلى غير أبيه أو المتولي غير مواليه . وقد يكون أن يتهم في شهادته لقربته كالوالد للولد والولد للوالد . قال أحمد : وإذا لم تجز شهادته لنفسه وولده بعض منه وهو بعض والده فكيف تجوز شهادته له ؟ والله أعلم . وأما شهادة الأخ لأخيه : فقد روينا عن ابن الزبير أنه أجازها . وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي . قال أحمد : وروينا عن معمر عن موسى وهو ابن شيبة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها . 5955 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر فذكره . وهذا مرسل وله شواهد في ذم الكذب . وروينا في الحديث الثابت عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول :