وفيما روي عن عمر بن الخطاب في ذلك نظر فمشهور عنه :
أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا
مجلود في حدث أو مجرب [ 273 / أ ] / عليه شهادة الزور أو ظنين في ولاء أو قرابة .
قال أبو عبيد :
الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعوى إلى غير أبيه أو المتولي غير
مواليه .
وقد يكون أن يتهم في شهادته لقربته كالوالد للولد والولد للوالد .
قال أحمد :
وإذا لم تجز شهادته لنفسه وولده بعض منه وهو بعض والده فكيف تجوز شهادته
له ؟
والله أعلم .
وأما شهادة الأخ لأخيه :
فقد روينا عن ابن الزبير أنه أجازها . وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز
والشعبي والنخعي .
قال أحمد :
وروينا عن معمر عن موسى وهو ابن شيبة :
أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها .
5955 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا
أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر فذكره .
وهذا مرسل وله شواهد في ذم الكذب .
وروينا في الحديث الثابت عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم
بنت عقبة أنها سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول :
معرفة السنن والآثار — صفحة 428
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٢٨