واليمين على المدعي عليه على ما جاءت فيه .
ولم يكن في قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رد اليمين على المدعى عليه بيان أن النكول
كالإقرار إذا لم يكن مع النكول شيء يصدقه .
زاد في القديم :
واليمين عليه برأ بها إن حلف ولم تكن بينة لا أنه إن لم يحلف لزمه ما ادعى
عليه .
ثم ناقضهم في الجديد بالقصاص حيث لم يجعلوا النكول فيه ولا في الحدود
كالإقرار .
وفي كتاب الدارقطني عن محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن
الليث بن سعد [ 271 / ب ] / عن نافع عن ابن عمر :
أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رد اليمين على طالب الحق .
5945 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا
أبو هديرة الأنطاكي حدثنا يزيد بن محمد حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا مسروق
فذكره .
وكذلك رواه محمد بن المنذر الهروي عن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي
وسليمان بن أيوب عن سليمان بن عبد الرحمن .
5946 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا
محمد بن المنكدر . فذكره .
وكذلك رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن سليمان بن عبد الرحمن .
وهو غريب وفي إسناده من يجهل .
وفي ما مضى كفاية .
معرفة السنن والآثار — صفحة 423
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٢٣