تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
واليمين على المدعي عليه على ما جاءت فيه . ولم يكن في قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رد اليمين على المدعى عليه بيان أن النكول كالإقرار إذا لم يكن مع النكول شيء يصدقه . زاد في القديم : واليمين عليه برأ بها إن حلف ولم تكن بينة لا أنه إن لم يحلف لزمه ما ادعى عليه . ثم ناقضهم في الجديد بالقصاص حيث لم يجعلوا النكول فيه ولا في الحدود كالإقرار . وفي كتاب الدارقطني عن محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد [ 271 / ب ] / عن نافع عن ابن عمر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رد اليمين على طالب الحق . 5945 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو هديرة الأنطاكي حدثنا يزيد بن محمد حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا مسروق فذكره . وكذلك رواه محمد بن المنذر الهروي عن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي وسليمان بن أيوب عن سليمان بن عبد الرحمن . 5946 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن المنكدر . فذكره . وكذلك رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن سليمان بن عبد الرحمن . وهو غريب وفي إسناده من يجهل . وفي ما مضى كفاية .