وفي مسائل حرملة عن مالك أنه قال :
لا بأس أن يفتدي الرجل بيمينه بالشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه .
وقال الشافعي :
قال أحمد :
قد روينا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه .
وعن جبير بن مطعم أنه فدا يمينه بعشرة آلاف درهم .
قال الشافعي في رواية الربيع :
ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون وعلى التوراة والإنجيل وما عظموا
من كتبهم .
قال أحمد :
قد روينا في حديث أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في قضية الرجم فقال لهم :
' يا معشر اليهود أُنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في
التوراة من العقوبة على من زنا وقد أحصن ' ؟
قال الشافعي :
ويطلب الرجل في حق نفسه على البت وعلى علمه في أبيه .
وبسط الكلام في شرحه .
وقد روينا عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال لرجل حلفه :
' أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 418
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤١٨