تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وفي مسائل حرملة عن مالك أنه قال : لا بأس أن يفتدي الرجل بيمينه بالشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه . وقال الشافعي : قال أحمد : قد روينا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه . وعن جبير بن مطعم أنه فدا يمينه بعشرة آلاف درهم . قال الشافعي في رواية الربيع : ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون وعلى التوراة والإنجيل وما عظموا من كتبهم . قال أحمد : قد روينا في حديث أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في قضية الرجم فقال لهم : ' يا معشر اليهود أُنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنا وقد أحصن ' ؟ قال الشافعي : ويطلب الرجل في حق نفسه على البت وعلى علمه في أبيه . وبسط الكلام في شرحه . وقد روينا عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال لرجل حلفه : ' أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء ' .