أن أقض باليمين مع الشاهد فإنها السُنة .
قال أبو الزناد : فقام رجل من كبرائهم فقال :
أشهد أن شريحاً قضى بهذا في هذا المسجد .
5923 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا
حفص بن ميمون الثقفي قال :
خاصمت إلى الشعبي في موضحة فشهد القائس أنها موضحة .
فقال الشج للشعبي : أتقبل عليّ شهادة رجل واحد ؟
قال الشعبي : قد شد القائس أنها موضحة ويحلف المشجوج على مثل ذلك .
قال : فقضى الشعبي فيها .
قال الشافعي :
وذكر عن هشيم عن مغيرة أن الشعبي قال :
أن أهل المدينة يقضون باليمين مع الشاهد .
5924 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي [ 267 / أ ] / أخبرنا مالك أن سليمان بن يسار وأبا
سلمة بن عبد الرحمن سُئلا أيقضي باليمين مع الشاهد ؟
فقال : نعم .
قال الشافعي :
وذكر حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن شريحاً
قضى باليمين مع الشاهد .
وذكر إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين أن عبد الله بن عتبة بن مسعود
قضى باليمين مع الشاهد .
معرفة السنن والآثار — صفحة 407
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٠٧