تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
أن أقض باليمين مع الشاهد فإنها السُنة . قال أبو الزناد : فقام رجل من كبرائهم فقال : أشهد أن شريحاً قضى بهذا في هذا المسجد . 5923 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا حفص بن ميمون الثقفي قال : خاصمت إلى الشعبي في موضحة فشهد القائس أنها موضحة . فقال الشج للشعبي : أتقبل عليّ شهادة رجل واحد ؟ قال الشعبي : قد شد القائس أنها موضحة ويحلف المشجوج على مثل ذلك . قال : فقضى الشعبي فيها . قال الشافعي : وذكر عن هشيم عن مغيرة أن الشعبي قال : أن أهل المدينة يقضون باليمين مع الشاهد . 5924 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي [ 267 / أ ] / أخبرنا مالك أن سليمان بن يسار وأبا سلمة بن عبد الرحمن سُئلا أيقضي باليمين مع الشاهد ؟ فقال : نعم . قال الشافعي : وذكر حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن شريحاً قضى باليمين مع الشاهد . وذكر إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قضى باليمين مع الشاهد .