وزعم أن في مذهب صاحبه إذا كان المقطوع أقل من الربع ضحى به .
وفي مذهب صاحبه إذا كان أقل من النصف ضحى به فإذا كان أكثر ؟
وإذا لم يقل بالحديث ولا بالأثر فمن حد لهم هذا المقدار الذي يرونه والتحديد
لا يوجد إلا من توقيف .
قال الشافعي :
إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه فإذا كان تاماً وبلغ ما جعله له أجزأ عنه
بتمامه عند الإيجاب وبلوغه أمده .
1211 - [ باب ]
الأضحية تضل ثم توجد
قال الشافعي :
ذبحها وإن مضت أيام النحر .
قال أحمد :
روينا عن عائشة أنها ساقت بدنتين فضلتا فنحرت بدنتين مكانهما ثم وجدت
الأوليين فنحرتهما أيضاً ثم قالت :
هكذا السُنة في البدن .
وروينا فيه عن [ 216 / ب ] / ابن عمر من قوله غير أنه لم يقل : هكذا السُنة .
5676 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا دعلج بن أحمد حدثنا أحمد بن
علي الأبار حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة عن
أبي طالب الحجا [ م ] الضبعي وأثنى عليه خيراً عن ابن عباس في الرجل يضل هديه
معرفة السنن والآثار — صفحة 226
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٢٦