قال الشافعي :
أخبرنا سفيان عن يحيى بن يحيى الغساني عن عمر بن عبد العزيز .
قال : وأخبرنا سفيان عن رجل عن الشعبي أن عمر قال :
لا يسترق عربي .
قال : وأخبرنا عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال في المولى
ينكح الأمة : يسترق ولده .
وفي العربي ينكح الأمة : لا يسترق وله وعليه قيمتهم .
قال الشافعي :
ومن لم يثبت الحديث عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ذهب إلى أن العرب والعجم سواء وأنه
يجري عليهم الرق حيث جرى على العجم .
والله أعلم .
قال الربيع : وبه يأخذ الشافعي رحمه الله .
قال أحمد :
وقد ذكر الشافعي في القديم في رواية الزعفراني هذه المسألة وقال :
أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال :
قال عمر : لا يسترق عربي .
قال : وأخبرنا سفيان عن يحيى بن يحيى الغساني :
أن عمر بن عبد العزيز كُتب إليه : أن عمر بن الخطاب كان فيما يقضي فيما
تسابت العرب من الفداء بأربع مائة .
قال : وأخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب : أن
عمر بن الخطاب كان يقضي في العرب الذين ينكحون الإماء في الفداء : بالغرة .
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 4
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤