5631 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
رحمه الله :
فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود لضحيته أن الضحية واجبة .
واحتمل أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي لأن الضحية قبل الوقت ليست
بضحية تجزية فيكون من عداد من ضحى .
فوجدنا الدلالة عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن الضحية [ 207 / ب ] / ليست بواجبة لا يحل تركها
وهي سنة تجب لزومها ونكره تركها لا على إيجابها . فإن قيل : فإن السنة التي دلت
على أن ليس بواجبة ؟
قيل : أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم
سلمة قالت قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره
شيئاً ' .
قال الشافعي :
وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' فأراد أحدكم أن يضحي ' .
ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول :
فلا يمس من شعره حتى يضحي .
5632 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع
قال قال الشافعي : وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى
بهما فيظن من رآهما أنها واجبة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 197
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٩٧