تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
5631 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود لضحيته أن الضحية واجبة . واحتمل أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزية فيكون من عداد من ضحى . فوجدنا الدلالة عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن الضحية [ 207 / ب ] / ليست بواجبة لا يحل تركها وهي سنة تجب لزومها ونكره تركها لا على إيجابها . فإن قيل : فإن السنة التي دلت على أن ليس بواجبة ؟ قيل : أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً ' . قال الشافعي : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فأراد أحدكم أن يضحي ' . ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول : فلا يمس من شعره حتى يضحي . 5632 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة .