' ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته .
وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك ' قلت : وإن قتل ؟ قال :
' إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك ' .
وقد تفرد مجالد بذكر البازي فيه .
وكان ابن عباس يفرق بينهما .
وكان سلمان يجمع بينهما في الإباحة .
وقد روى الشافعي في كتاب حرملة عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم
قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسك ' .
وقد ثبت هذا الحديث برواية الثقات عن الشعبي .
5594 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني
حيوة بن شريح أنه سمع ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول : سمعت أبا إدريس الخولاني
يحدث أنه سمع أبا ثعلبة الخُشني يقول :
أتيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقلت : يا رسول الله إن أرضنا أرض صيد أصيد بالكلب
المكلب وبالكلب الذي ليس بمكلب فأخبرني ماذا يحل لنا مما يحرم علينا من ذلك ؟
فقال :
' أما ما صاد كلبك المكلب فكل ما أمسك عليك واذكر اسم الله وأما ما صاد
كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل منه ما لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه ' .
رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب .
ورواه البخاري عن عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 174
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٧٤