* ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) *
قال الشافعي :
فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجز فيه إلا
تحرير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله تعالى يقول في القتل :
* ( فتحرير رقبة مؤمنة ) *
فكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل - والله أعلم - على أن
لا تجزئ رقبة في كفارة إلا مؤمنة كما شرط الله العدل في الشهادة في موضعين وأطلق
الشهود في ثلاثة مواضع .
فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله فيما شرط فيه واستدللنا على أن ما
أطلق من الشهادات - إن شاء الله - على مثل معنى ما شرط .
قال : وإنما أراد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين .
قال : وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت
الإسلام أجزأته .
4536 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع
أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم
أنه قال :
أتيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقلت يا رسول الله : إن جارية لي كانت ترعى لي غنماً
معرفة السنن والآثار — صفحة 529
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٢٩