تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
* ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) * قال الشافعي : فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجز فيه إلا تحرير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله تعالى يقول في القتل : * ( فتحرير رقبة مؤمنة ) * فكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل - والله أعلم - على أن لا تجزئ رقبة في كفارة إلا مؤمنة كما شرط الله العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع . فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله فيما شرط فيه واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات - إن شاء الله - على مثل معنى ما شرط . قال : وإنما أراد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين . قال : وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته . 4536 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال : أتيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقلت يا رسول الله : إن جارية لي كانت ترعى لي غنماً
معرفة السنن والآثار — صفحة 529 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن