پرش به محتوای اصلی

معرفة السنن والآثار — صفحه 478

پدیدآورندگان:

ص۴۷۸
ثم قالت : أنت الطلاق . فقال : بفيك . فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة . فردها إليه . فقال عبد الرحمن : كان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك . قال أحمد : والشافعي إنما يقول في هذا بقول زيد بن ثابت ولا يشترط المناكرة . 4448 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد : أن رجلاً كانت عنده وليدة قوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة . قال أحمد : وهذا إنما / يكون عند الشافعي تطليقة إذا نواها . 4449 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أن امرأة قالت لزوجها : لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك . فقال : قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثاً . فسأل عمر عبد الله عن ذلك فقال : هي واحدة وهو أحق بها . فقال عمر : وأنا أرى ذلك . قال الشافعي : وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم قال : لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة .
معرفة السنن والآثار — صفحه 478 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن