پرش به محتوای اصلی

معرفة السنن والآثار — صفحه 378

پدیدآورندگان:

ص۳۷۸
لا مهر أقل من خمسة دراهم . وهذا أيضاً ضعيف . والحسن بن دينار متروك . وقد روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال : الصداق ما تراضى به الزوجان . قال أحمد : وأنكر من حديث الأزدي هذا الحديث مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم ' . 4295 - أخبرناه أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي حدثنا أحمد بن عيسى السكين البلدي حدثنا زكريا بن الحكم الرسعني حدثنا أبو المغيرة حدثنا مبشر بن عبيد فذكره . ورواه بقية عن مبشر عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . 4296 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم حدثنا بقية بن الوليد فذكره . ورواه غيره عن بقية كالأول . وهذا منكر . حجاج : لا يحتج به ولم يأت به عن الحجاج / غير مبشر بن عبيد وقد أجمع