لا مهر أقل من خمسة دراهم .
وهذا أيضاً ضعيف .
والحسن بن دينار متروك .
وقد روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال :
الصداق ما تراضى به الزوجان .
قال أحمد :
وأنكر من حديث الأزدي هذا الحديث مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن
عطاء وعمرو بن دينار عن جابر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة
دراهم ' .
4295 - أخبرناه أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي حدثنا أحمد بن
عيسى السكين البلدي حدثنا زكريا بن الحكم الرسعني حدثنا أبو المغيرة حدثنا
مبشر بن عبيد فذكره .
ورواه بقية عن مبشر عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
4296 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام
حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم حدثنا بقية بن الوليد فذكره .
ورواه غيره عن بقية كالأول .
وهذا منكر .
حجاج : لا يحتج به ولم يأت به عن الحجاج / غير مبشر بن عبيد وقد أجمع
معرفة السنن والآثار — صفحة 378
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٧٨