3831 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن المصري قال
حدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا يونس بن عبيد .
فذكره بمعناه .
قال الشافعي :
قول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' كل مولود يولد على الفطرة ' .
هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق فجعلهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ما لم يفصحوا
بالقول فيختاروا أحد القولين : الإيمان ، أو الكفر .
لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم .
ثم ساق الكلام إلى أن حكي عن بعض أصحابنا أنه قال :
أي الأبوين أسلم فالولد يتبع له .
واختار ذلك ثم قال :
وإن أسلم في الحال التي لم يبلغ فيها _ والبلوغ هو الاحتلام أو الإنبات أو مرور
خمس عشرة سنة _ فهو غير منتقل عن حكم أبويه .
لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعل حكم الأطفال حكم الأباء حتى يعرب عنها اللسان .
وإعراب اللسان عنها هو أن يعقل الشيء بالاختيار والتمييز .
وذلك مما لا يكون إلا من البالغ .
ولا بلوغ إلا بالذي وصفنا .
قال أحمد :
روينا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
' رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ' . الخبر .
معرفة السنن والآثار — صفحة 38
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٨