پرش به محتوای اصلی

معرفة السنن والآثار — صفحه 246

پدیدآورندگان:

ص۲۴۶
جاءت فتاة إلى عائشة . وبمعناه رواه القواريري عن جعفر بن سليمان عن كهمس . وفي إجماع هؤلاء على إرسال الحديث دليل على خطأ رواية من وصله . والله أعلم . قال أحمد : وليس في شيء من هذه الرواية الروايات ذكر الثيب / والبكارة . وفيها أنه أراد أن يرفع بها خسيسته . وكأنه لم يكن تزويج غبطة فخيرها . والله أعلم . 4091 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أيجوز إنكاح الرجل ابنته بكراً وهي كارهة ؟ قال : نعم . قلت : فثيب كارهة ؟ قال : لا قد ملكت الثيب أمرها . قال أحمد : ومثل هذا في رواية أبي الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة . وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال : البكر يجيزها أبوها . وعن الشعبي : لا يجبر إلا الوالد . قال أحمد : 4092 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري قال حدثنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال