وقد قسم لجماعة لم يشهدوها ثم نزلت الآية بعد بدر وقضى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالسلب
للقاتل فصار الأمر إلى ذلك ثم يجوز أن يكون أحدهما أثخنه وجرحه الآخر بعده
فقضى بسلبه للأول قال الشافعي :
ولا يخمس السلب فعارضنا معارض فذكر أن عمر بن الخطاب قال :
إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ شيئاً كثيراً ولا أراني إلا خامسه
قال : فخمسه .
وذكر عن ابن عباس أنه قال :
السلب في الغنيمة وفيه خمس .
قال الشافعي :
وإذا ثبت عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] _ بأبي هو وأمي _ شيء لم يجز تركه ولم يستثن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قليل السلب ولا كثيره .
وهذه الرواية في خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا .
قال أحمد :
هي من رواية البصريين عن أنس بن مالك .
قال الشافعي :
وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها .
قال الشافعي :
أخبرنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى سبر بن علقمة
قال :
بارزت رجلاً يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثني عشر ألفاً فنفانيه سعداً .
3954 - أخبرناه أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي
معرفة السنن والآثار — صفحة 122
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٢٢