تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وقد قسم لجماعة لم يشهدوها ثم نزلت الآية بعد بدر وقضى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالسلب للقاتل فصار الأمر إلى ذلك ثم يجوز أن يكون أحدهما أثخنه وجرحه الآخر بعده فقضى بسلبه للأول قال الشافعي : ولا يخمس السلب فعارضنا معارض فذكر أن عمر بن الخطاب قال : إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ شيئاً كثيراً ولا أراني إلا خامسه قال : فخمسه . وذكر عن ابن عباس أنه قال : السلب في الغنيمة وفيه خمس . قال الشافعي : وإذا ثبت عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] _ بأبي هو وأمي _ شيء لم يجز تركه ولم يستثن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قليل السلب ولا كثيره . وهذه الرواية في خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا . قال أحمد : هي من رواية البصريين عن أنس بن مالك . قال الشافعي : وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها . قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى سبر بن علقمة قال : بارزت رجلاً يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثني عشر ألفاً فنفانيه سعداً . 3954 - أخبرناه أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي