پرش به محتوای اصلی

معرفة السنن والآثار — صفحه 378

پدیدآورندگان:

ص۳۷۸
ورواه محمد بن السماك عن يزيد مرفوعاً إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . 3510 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن السماك فذكره مرفوعاً . قال عبد الله قال أبي وحدثنا هشيم ولم يرفعه . قال البيهقي : وكذلك رواه الثوري عن يزيد غير مرفوع . ( ( 742 - باب حبل الحبلة والملامسة ) ) 3511 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية . كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك . وأخرجه مسلم من حديث الليث عن نافع . قال الشافعي في القديم : وفي هذا ما دل على أنه لا يحل البيع إلى أجل إلا أن يكون الأجل معلوماً وهذا أجل مجهول . وبسط الكلام فيه . 3512 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن