1942 - وفيما بلغه عن أبي أحمد الكوفي عن سفيان عن [ أبي ] قيس عن
هذيل عن علي . مثله .
1943 - وبإسناده قال قال الشافعي عن ابن علية عن ليث عن الحكم عن حنش
ابن المعتمر : أن علياً قال : صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتين للسنة
وركعتين للخروج .
1944 - قال : وابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق : أن علياً أمر رجلاً
يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين .
وكذلك رواه محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي
إسحاق عن بعض الصحابة : أن علياً : فذكره .
1945 - أنبأنيه أبو عبد الله قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الله بن شيرويه
قال حدثنا بندار : فذكره .
غير أنه لم يقل : في المسجد .
قال الشافعي :
وهذان حديثان مختلفان .
قال أحمد :
يحتمل أن يكون المراد بالأول : ركعتين مفصولتين تحية للمسجد وركعتين
آخرين للعيد .
قال الشافعي :
ونحن نقول إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعاً وفي
الآخرة خمساً قبل القراءة .
وهم يقولون : الصلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو .
قال أحمد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 58
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٨