تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ولا بأس أن يهل الرجل من بيته قبل أن يأتي الميقات . 2769 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أنه أهل من بيت المقدس . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : اجتمع رأي عمر وعلي على أن أتم العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله . أخبرنا بذلك سفيان بن عيينة لم يزد على هذا . وقطع بعد ذلك في الإملاء بأن أفضل ذلك أن ينشئ به من أهله لأن ذلك أزيد في الإحرام . 2770 - أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي عن الإهلال من وراء الميقات فقال : حسن . فقلت له : وما الحجة فيه ؟ فقال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه أهل من إيلياء . قال الشافعي : وإذا كان ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء . وإنما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال : ' يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته ' . أخبرنا به مسلم عن ابن جريج عن عطاء : أن النبي صلى الله عليه وسلم : فدل على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ولكنه أمر أن لا يجاوز حاج ولا معتمر إلا بإحرام .