قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
ولا بأس أن يهل الرجل من بيته قبل أن يأتي الميقات .
2769 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا :
حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن
عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أنه أهل من بيت المقدس .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
اجتمع رأي عمر وعلي على أن أتم العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله .
أخبرنا بذلك سفيان بن عيينة لم يزد على هذا .
وقطع بعد ذلك في الإملاء بأن أفضل ذلك أن ينشئ به من أهله لأن ذلك أزيد
في الإحرام .
2770 - أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي قال حدثنا أبو
العباس قال أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي عن الإهلال من وراء الميقات فقال :
حسن . فقلت له : وما الحجة فيه ؟ فقال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر :
أنه أهل من إيلياء .
قال الشافعي :
وإذا كان ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء .
وإنما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال :
' يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته ' .
أخبرنا به مسلم عن ابن جريج عن عطاء :
أن النبي صلى الله عليه وسلم :
فدل على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ولكنه أمر أن لا يجاوز حاج ولا معتمر
إلا بإحرام .
معرفة السنن والآثار — صفحة 538
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٣٨