2754 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع قال
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن أيوب عن ابن سيرين : أن عمر بن الخطاب وقت
ذات عرق لأهل المشرق .
قال الشافعي :
وهذا عن عمر بن الخطاب مرسل .
وذات عرق شبيه بقرن في القرب وألملم فإن أحرم منها أهل المشرق رجوت أن
يجزهم قياساً على قرن وألملم .
ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلي .
قال أحمد :
قد روينا في الحديث الثابت عن نافع عن ابن عمر قال : لما فتح هذان
المصران أتوا عمر فقالوا :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد من قرن وهو يجوز عن طريقنا [ فإن أردنا أن
نأتي قرناً شق علينا ] .
قال : فانظروا حذوها من طريقهم .
قال : فحد لهم ذات عرق .
وهو في كتاب البخاري .
ورواه المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة :
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق .
2755 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو
داود قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال حدثنا المعافى بن عمران فذكره .
معرفة السنن والآثار — صفحة 532
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٣٢