( ( 500 - [ باب ] ) )
( ( صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج ) )
2740 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا
الشافعي قال :
فلا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج لأن الله جل ثناؤه يقول :
* ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) * .
وكان بيناً في كتاب الله أن التمتع هو التمتع بالإحلال من العمرة أن يدخل
بالإحرام بالحج وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج فقد أكمل التمتع ومضى التمتع .
وإذا مضى بكماله فقد وجب عليه دمه .
قال : وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : لا يجب دم
المتعة على المتمتع حتى يقف بعرفة ملبياً بالحج .
وقال عمرو بن دينار إذا دخل في الإحرام بالحج فقد وجب .
قال الشافعي :
وبقول عمرو بن دينار / نقول وهو معنى الكتاب .
قال الشافعي :
وما استيسر من الهدي شاة ليس على المتمتع أكثر منها فإن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
قال أحمد :
قد روينا هذا عن عبد الله بن عباس في قصة إهلالهم وتمتعهم .
قال وعلينا الهدي .
قال الله عز وجل :
* ( فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) * .
معرفة السنن والآثار — صفحة 525
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٢٥