تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
( ( 500 - [ باب ] ) ) ( ( صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج ) ) 2740 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال : فلا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج لأن الله جل ثناؤه يقول : * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) * . وكان بيناً في كتاب الله أن التمتع هو التمتع بالإحلال من العمرة أن يدخل بالإحرام بالحج وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج فقد أكمل التمتع ومضى التمتع . وإذا مضى بكماله فقد وجب عليه دمه . قال : وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : لا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يقف بعرفة ملبياً بالحج . وقال عمرو بن دينار إذا دخل في الإحرام بالحج فقد وجب . قال الشافعي : وبقول عمرو بن دينار / نقول وهو معنى الكتاب . قال الشافعي : وما استيسر من الهدي شاة ليس على المتمتع أكثر منها فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . قال أحمد : قد روينا هذا عن عبد الله بن عباس في قصة إهلالهم وتمتعهم . قال وعلينا الهدي . قال الله عز وجل : * ( فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) * .
معرفة السنن والآثار — صفحة 525 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن