قال أحمد :
إن صح حديث ابن جبير عن ابن عباس مرفوعاً ففيه الدلالة .
وكأن بعض الرواة قصر برفعه وإن لم يصح مرفوعاً فهو عن ابن عباس صحيح
برواية غندر وغيره .
ورويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً .
وإذا انضم إلى هذا الحديث المرسل قول صحابي كانت فيه / الحجة عند
الشافعي رحمه الله مع ما ذكر الشافعي بعد هذا من الاستدلال بالإهلال مطلقاً وبما
أهل به فلان .
ومفارقته في ذلك الإحرام بالصلاة .
وحديث نبيشة باطل .
وإنما رواه الحسن بن عمارة ثم رجع عنه فرواه كما رواه الناس .
قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله :
الحسن بن عمارة متروك الحديث على كل حال وهذا فيما أخبرنا عنه أبو
بكر بن الحارث الفقيه رحمه الله .
( ( 537 - [ باب ] ) )
( ( من أهل ينوي أن يكون تطوعاً أو عن غيره أو قال :
إحرامي كإحرام فلان ولم يكن حج حجة الإسلام ) )
قال الشافعي رحمه الله :
كان في هذا كله حاجاً وأجزأ عنه من حجة الإسلام واستدل بما :
2677 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع
معرفة السنن والآثار — صفحة 485
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٨٥