أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم
الحج فخافوا البيع وهم حرم .
فأنزل الله عز وجل : * ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) * _ في
مواسم الحج _ .
قال فحدثني عبد الله بن عمر أنه كان يقرؤها في المصحف .
قال الشافعي :
ما لم تشغله التجارة عن شيء من عمل الحج .
( ( 534 - [ باب ] ) )
( ( من حج في حملان غيره ومؤنته ) )
قال الشافعي :
أجزت حجة الإسلام .
قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر حملهم وقسم بين عوامهم غنماً من ماله فذبحوها
عما وجب عليهم .
( ( 535 - [ باب ] ) )
( ( من أين نفقة من مات ولم يحج ) )
2670 - / أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا
الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وطاوس
أنهما قالا :
الحجة الواجبة من رأس المال .
قال أحمد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 481
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٨١