تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . والسنة في المعتكف أن يصوم . قد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله : والسنة في المعتكف أن لا يخرج . ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه . منهم من زعم أنه من قول عائشة . ومنهم من زعم أنه من قول الزهري . ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة . فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال : المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضاً ولا يجيب / دعوة ولا اعتكاف إلا بصيام ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . وعن ابن جريج عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال : المعتكف لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة . ورواه ابن أبي عروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت : لا اعتكاف إلا بصوم . فالله أعلم . وروينا عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : المعتكف يصوم . وروينا عن طاوس عن ابن عباس أنه كان لا يرى على المعتكف صياماً إلا أن يجعله على نفسه . هذا هو الصحي موقوف . وقد روي عنه مرفوعاً ورفعه ضعيف . قال ابن المنذر : وروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا : المعتكف إن شاء