رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان .
قال الشافعي :
وإنما كرهته أن لا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب .
وإن فعل فحسن .
( ( 515 - [ باب ] ) )
( ( القصد في العبادة ) )
قال الشافعي :
وأكره أن يحمل الرجل على نفسه من الصوم ما يمله أو يحول بينه وبين الصلاة
وليصم بقدر ما يقوى عليه .
قال أحمد :
قد روينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو قال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أني أقول : لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت له : قد قلت بأبي أنت وأمي
قال :
' فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام ثم قال :
فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر ' .
قال فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال :
' فصم يوماً وأفطر يومين ' .
قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال :
' فصم يوماً وأفطر يوماً وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام ' .
قال فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك .
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
معرفة السنن والآثار — صفحة 443
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٤٣