تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان . قال الشافعي : وإنما كرهته أن لا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب . وإن فعل فحسن . ( ( 515 - [ باب ] ) ) ( ( القصد في العبادة ) ) قال الشافعي : وأكره أن يحمل الرجل على نفسه من الصوم ما يمله أو يحول بينه وبين الصلاة وليصم بقدر ما يقوى عليه . قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو قال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول : لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت له : قد قلت بأبي أنت وأمي قال : ' فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام ثم قال : فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر ' . قال فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : ' فصم يوماً وأفطر يومين ' . قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : ' فصم يوماً وأفطر يوماً وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام ' . قال فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :