مسكيناً ولم يحفظ الصيام وقد حفظ في حديث أبي هريرة فهو أولى .
قال الشافعي :
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' كله وأطعمه أهلك ' .
يحتمل معان فذكرها وذكر فيها : ويحتمل في هذا أن تكون الكفارة ديناً عليه
متى أطاقها أو شيئاً منها .
وكان هذا أحب إلينا وأقرب من الاحتياط .
قال أحمد :
ولم يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع حديث ورويتا عن أبي المطوس عن
أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
' من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله عنه لم يقض عنه وإن
صام الدهر كله ' .
وروينا في معناه عن ابن مسعود من قوله : وليس في واحد / مهما ذكر الكفارة .
وروينا عن سعيد بن جبير والشعبيي وإبراهيم النخعي وابن سيرين : أن لا كفارة
فيه .
قال سعيد : يصوم مكانه ويستغفر الله .
2482 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا
إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع يقول قال الشافعي :
قال ربيعة : من أفطر يوماً من رمضان قضى اثني عشر يوماً لأن الله جل ذكره
اختار شهراً من اثني عشر شهراً فعليه أن يقضى بدلاً من يوم اثني عشر يوماً .
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 375
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٧٥