وأما من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه كان قد طلع فإنه أيضاً
يقضي يوماً مكانه .
وقد روينا فيه عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وسعيد بن جبير ومحمد بن
سيرين .
وقال الحسن ومجاهد يتم صومه ولا شيء عليه .
وحكاه ابن المنذر عن مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير .
والأول أصح .
قال الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي :
ومن شك أكل في الفجر أو لا فلا شيء عليه حتى يستيقن .
قال أحمد :
وهذا قول عبد الله بن عباس .
وروي معناه عن أبي بكر وعمر وابن عمر .
( ( 490 - [ باب ] ) )
( ( القيء ) )
2475 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال
[ أخبرنا ] الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر :
أنه قال : من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه
قضاء .
وروي في ذلك عن الحارث عن علي من قوله .
وروي عن زيد بن أرقم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 369
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٦٩