تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وفي كل هذه دلالة على أن لا يؤخذ خيار المال في الصدقة وذكر حديث محمد بن مسلمة وقد مضى . 2395 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن عمرو بن مسلم وابن طاوس : أن طاوساً ولي صدقات الركب لمحمد بن يوسف فكان يأتي القوم فيقول : زكوا يرحمكم الله مما أعطاكم الله فما أعطوه قبله . ثم يسألهم أين مساكينهم فيأخذها من هذا ويدفعها إلى هذا وإنه لم يأخذ لنفسه في عمله ولم يبع ولم يرفع إلى الوالي منها شيء . وإن الرجل من الركب كان إذا ولي لم نقل له هلم . قال الشافعي : وهذا يسع من وليهم عندي / وأحب إلي إلى أن يحتاط لأهل السهمان . ( ( 474 - [ باب ] ) ) ( ( غلول الصدقة ) ) 2396 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت على صدقة فقال : ' اتق الله يا أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها نواح ' . فقال : يا رسول الله إن ذا لكذى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إي والذي نفسي بيده إلا من رحم الله ' . قال والذي بعثك بالحق لا أعمل على اثنين أبداً .