فبهذا نأمرهم ونأمر المصدق .
( ( 462 - [ باب ] ) )
( ( زكاة الذهب ) )
2348 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال :
ولا أعلم اختلافاً في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالاً فإذا
بلغت عشرين مثقالاً ففيها الزكاة .
وقال في كتاب الرسالة فيما سمعت من :
2349 - أبي عبد الله بهذا الإسناد قال : وأخذ المسلمون من الذهب صدقة .
إما بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا .
وأما قياساً على أن الذهب والورق نقذ الناس الذين اكتنزوا وأجازوه أثماناً عاماً
في البلدان قبل الإسلام وبعده .
قال أحمد :
قد روينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة
صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها من نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه
وظهره ' الحديث .
وروينا في حديث جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 292
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٩٢