تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
فبهذا نأمرهم ونأمر المصدق . ( ( 462 - [ باب ] ) ) ( ( زكاة الذهب ) ) 2348 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : ولا أعلم اختلافاً في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالاً فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها الزكاة . وقال في كتاب الرسالة فيما سمعت من : 2349 - أبي عبد الله بهذا الإسناد قال : وأخذ المسلمون من الذهب صدقة . إما بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا . وأما قياساً على أن الذهب والورق نقذ الناس الذين اكتنزوا وأجازوه أثماناً عاماً في البلدان قبل الإسلام وبعده . قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها من نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ' الحديث . وروينا في حديث جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 292 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن