ورواه ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض إلا من
عشرة أشياء :
الحنطة . والشعير [ و ] الإبل والبقر والغنم . والذهب . والفضة . والحنطة .
والشعير . والتمر والزبيب .
قال ابن عيينة : أراه قال : والذرة .
ورواه الثوري عن عمرو وقال : السلت : بدل الذرة وكل ذلك مرسل .
والاعتماد على حديث أبي موسى وما أشرنا إليه من شواهد .
وهذه المراسيل أيضاً من شواهده .
وروينا عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة حين أراد موسى بن المغيرة أن
يأخذ من الخضر الرطاب والبقول .
فقال موسى بن طلحة : عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم :
أنه إنما أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
وعن عطاء بن السائب في هذه القصة فقال له / موسى بن طلحة : إنه ليس من
الخضر شيء ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال أحمد :
والذي ذكره الشافعي رحمه الله من الزروع من معنى الحنطة والشعير .
فأما البقول فإنها ليست في معناها فألحق بهما ما في معناهما دون ما خالفهما
من المعنى .
وبالله التوفيق .
معرفة السنن والآثار — صفحة 284
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٨٤