تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ورواه ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض إلا من عشرة أشياء : الحنطة . والشعير [ و ] الإبل والبقر والغنم . والذهب . والفضة . والحنطة . والشعير . والتمر والزبيب . قال ابن عيينة : أراه قال : والذرة . ورواه الثوري عن عمرو وقال : السلت : بدل الذرة وكل ذلك مرسل . والاعتماد على حديث أبي موسى وما أشرنا إليه من شواهد . وهذه المراسيل أيضاً من شواهده . وروينا عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة حين أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول . فقال موسى بن طلحة : عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه إنما أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وعن عطاء بن السائب في هذه القصة فقال له / موسى بن طلحة : إنه ليس من الخضر شيء ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أحمد : والذي ذكره الشافعي رحمه الله من الزروع من معنى الحنطة والشعير . فأما البقول فإنها ليست في معناها فألحق بهما ما في معناهما دون ما خالفهما من المعنى . وبالله التوفيق .