( ( 456 - [ باب ] ) )
( ( ما ورد في الورس ) )
قال الشافعي في القديم :
أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا / كتاباً من أبي بكر الصديق
رحمه الله في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس .
قال الشافعي :
ولا أدري أثابت هذا ؟
وهو يعمل به في اليمن فإن كان ثابتاً عشر قليله وكثيره .
قال أحمد :
لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة .
( ( 457 - [ باب ] ) )
( ( ما ورد في العسل ) )
قال الشافعي في القديم :
الحديث في أن في العسل العشر ضعيف .
وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف .
ولا عن عمر بن عبد العزيز .
قال أحمد :
الحديث في أن فيه العشر إنما روي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار
عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وصدقة بن عبد الله قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما .
معرفة السنن والآثار — صفحة 279
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧٩