پرش به محتوای اصلی

معرفة السنن والآثار — صفحه 278

پدیدآورندگان:

ص۲۷۸
وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروينا عن عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم : أن ليس في الخضراوات صدقة . وروي عن بعضهم مرفوعاً ورفعه غير قوي . ( ( 455 - [ باب ] ) ) ( ( ما ورد في الزيتون ) ) 2327 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال : فيه العشر . ورواه في القديم وزاد فيه : قال مالك : وإنما يؤخذ منه العشر بعد أن يبلغ زيتونه خمسة أوسق . قال أحمد : ورواه عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قال : فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره وأخذ عشر زيته . وهذا منقطع وراويه ضعيف . وحديث معاذ وأبي موسى أصح .