تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الكتاب عن هذا الحديث . قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : والوسق ستون صاعاً بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذلك ثلاث مائة صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم . والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم _ بأبي هو وأمي _ . قال في القديم : والصاع خمسة أرطال وثلث وزيادة شيء أو نقصانه . وقال قائل : الصاع ثمانية أرطال . فكانت حجته أن قال : قال إبراهيم : وجدنا صاع عمر حجاجياً قال : وقد عير المكيال على عهد عمر فأراد رده فكأنه نسيه . قال الشافعي : فيؤخذ هذا بالتوهم . وصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه والمهاجرين والأنصار وغيرهم من المسلمين قد رأينا عند أهل الثقة يتوارثونه لا يختلف فيه ويحمل على أطراف الأصابع . فهو كما وصفنا . فكيف جاز لأحد وقل بيت إلا وهو فيه أن يدخل علينا في علمه التوهم ؟ ولأن جاز هذا أن يدخل ليجوزن أن يقول ليس ذو الحليفة حيث زعمتم ولا الجحفة ولا قرن . وأن علم المكيال بالمدينة لأعم من بعض علم هذا . فرجع بعضهم وقال : ما ينبغي أن يدخل على أهل المدينة في علم هذا .