قال : وقال أبو معاوية عن الأعمش عن عمير بن سعيد : أن علياً كبر على ابن
المكفف أربعاً .
قال أحمد :
وإنما أورد الشافعي الحديثين الأولين إلزاماً للعراقيين في خلافهم علياً رضي
الله عنه .
وقول الراوي خمساً في حديث ابن أبي زياد غلط .
والصحيح رواية من رواه ستاً .
كذلك رواه ابن عيينة عن يزيد بن زياد ستاً .
وروينا عن عبد خير وعلى أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً وعلى أصحاب محمد
عليه السلام _ يعني من غير أهل بدر _ خمساً وعلى سائر الناس أربعاً .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
قال ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله في
الصلاة على الجنائز :
لا وقت ولا عدد .
قال : وقال رجل عن شعبة عن رجل قال : سمعت زر بن حبيش يقول :
صلى عبد الله على رجل منا فكبر عليه خمساً .
وهذا أيضاً أورده إلزاماً في خلافهم عبد الله بن مسعود .
وروى أبو نعيم عن شعبة عن المنهال بن عمرو عن زر عن عبد الله من فتياه
بأربع كما قال غيره .
وقد روينا عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال :
كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً فاجتمعنا على أربع .
معرفة السنن والآثار — صفحة 166
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٦٦