أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة .
قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله :
وروى شيبة بما يوافقه .
قال أحمد :
قد روينا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ' .
وفي حديث أبي هريرة : حتى توضع بالأرض .
وفي رواية بعضهم : حتى توضع في اللحد .
وليس بمحنوط .
وروينا في حديث جابر بن عبد الله .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قام هو وأصحابه لجنازة يهودي حتى مرت .
ورويناه في حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد وفيه من الزيادة : فقيل له إنها
جنازة يهودي . فقال :
' أليست نفساً ' .
وفي رواية عن جابر ؛
' أن الموت فزع فإذا رأيتهم جنازة فقوموا لها ' .
وروي في حديث عبد الله بن عمر :
وإنما يقومون إعظاماً للذي يقبض النفوس .
قال الشافعي : في رواية أبي عبد الله :
معرفة السنن والآثار — صفحة 156
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٥٦