' إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت
السرة إلى ركبته من العورة ' .
والخبر في تحريم نظر الأمة إلى عورة سيدها بعدما زوجها .
ولكن / صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى أمة مختمرة متجلببة
فقال :
' لا تشبهوا الإماء بالمحصنات ' .
وقال انس بن مالك :
كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن . وأما الذي روي
عن محمد بن كعب عن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الرجل يشتري الجارية لا بأس أن
ينظر إليها إلى عورتها وعورتها ما بين معقد أزارها إلا ركبتها . فإنه إنما رواه عنه
عيسى بن ميمون وصالح بن حسان وكلاهما ضعيف .
159 - [ باب ]
جماع لبس المصلي
993 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي رحمه الله قال جل ثناؤه :
* ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) * .
فقيل والله أعلم الثياب وهو يشبه ما قبل .
وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ' فدل أن ليس
معرفة السنن والآثار — صفحة 93
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٩٣