أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى . واخرجه
مسلم من حديث ابن أبي عروبة المثنى بن سعيد عن قتادة وفيه من الزيادة : ' أونام
عنها ' .
وذكر المثنى الآية موصولا بالحديث ولم يذكرها ابن أبي عروبة . وروي عن
حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها ' .
980 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : حدثنا / أبو العباس بن
يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا حفص فذكره .
وقد قيل عنه عن أبي الزناد عن القعقاع بن حكيم . أو عن الأعرج عن أبي
هريرة وحفص بن أبي العطاف فذكر الحديث .
قاله البخاري وغيره من أهل الحديث والصحيح عن أبي هريرة وغيره ما ذكر
وليس فيه : وقتها إذا ذكرها .
وقد احتج الشافعي بحديث عمران وابن المسيب على أن وقتها لا يتضيق
لتأخيرها الصلاة بعد الاستيقاظ . ولا يجب التتابع في قضائهن . قال الشافعي من
قبل :
إن تأخير الظهر لغير صلاة ليس بأكثر من تأخيرها لصلاة .
قال الشافعي :
وحديث سعيد بن المسيب من أوضحها معنى وذلك أن فيه أن : لم يستيقظوا
حتى ضربت الشمس وضرب الشمس لهم أن يكون لها حر أو ذلك بعد أن يتعالى
النهار .
وفي هذا ما دل على أن اقتيادهم لما [ روي عن ] زيد بن اسلم أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
قال :
' إن هذا واد به شيطان ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 86
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٨٦