فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ' .
1781 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد بن قال حدثني عبد الله بن عبد
الرحمن بن جابر بن عتيك عن جده جابر بن عتيك صاحب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : إذا خرجت
إلى الجمعة فامش على هينتك .
1782 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه سمع الإقامة وهو بالبقيع
فأسرع المشي إلى المسجد .
قال الربيع في رواية أبي سعيد :
فقلت للشافعي : نحن نكره الإسراع إلى المسجد إذا أقيمت الصلاة .
قال الشافعي :
فإن كنتم إنما كرهتموه لقول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة ' .
فقد أصبتم وهكذا كان ينبغي لكم في كل أمر لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
وذكر كلاما آخر في هذا المعنى على المالكيين .
1783 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وذكر
حديث النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ' .
قال : يذهب في آخر تعمده الصلاة .
قال : وهكذا في الرجل إذا خرج إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه .
1784 - أخبرناه أبو زكريا ابن أبي إسحاق وأحمد بن الحسين القاضي قالا :
حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك داود بن
معرفة السنن والآثار — صفحة 515
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥١٥