في إسناد أبي سعيد في كتاب الجمعة : ولا أرى الجمعة تجزي خلف الغلام لم
يحتلم . والله أعلم .
قال أحمد :
وروينا عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس
قال :
لا يؤم الغلام حتى يحتلم .
1769 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن بن علي بن عفان
حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي يحيى . فذكره .
وقال الشافعي في الإملاء :
أكره إمامته وإن أم في جمعة أو غيرها فلا إعادة .
قال أحمد :
وقد مضى في هذا حديث عمرو بن سلمة في كتاب الصلاة .
/ قال الشافعي :
ولا تجوز إمامة المرأة الرجال لما قصر بهن فيه عن الرجال ولما كان من سنة
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثم الإسلام أن تكون متأخرة خلف الرجال ولم يجز أن تكون متقدمة بين
أيديهم .
وبسط الكلام في هذا .
330 - [ باب ]
الصلاة في مسجدين أو أكثر
1770 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال :
فإذا كان مصر عظيم رأيت أن يصلي الجمعة في مسجد الأعظم وذلك أن رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] ومن بعده كانوا يصلون الجمعة في مسجد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وبالمدينة وحول المدينة
معرفة السنن والآثار — صفحة 509
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٠٩