تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
في إسناد أبي سعيد في كتاب الجمعة : ولا أرى الجمعة تجزي خلف الغلام لم يحتلم . والله أعلم . قال أحمد : وروينا عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم . 1769 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي يحيى . فذكره . وقال الشافعي في الإملاء : أكره إمامته وإن أم في جمعة أو غيرها فلا إعادة . قال أحمد : وقد مضى في هذا حديث عمرو بن سلمة في كتاب الصلاة . / قال الشافعي : ولا تجوز إمامة المرأة الرجال لما قصر بهن فيه عن الرجال ولما كان من سنة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثم الإسلام أن تكون متأخرة خلف الرجال ولم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم . وبسط الكلام في هذا . 330 - [ باب ] الصلاة في مسجدين أو أكثر 1770 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال : فإذا كان مصر عظيم رأيت أن يصلي الجمعة في مسجد الأعظم وذلك أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ومن بعده كانوا يصلون الجمعة في مسجد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وبالمدينة وحول المدينة