وروينا عن جابر عن أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال :
لو صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد ما رأيت أنها تتم .
وفي رواية أخرى : وعلى آل محمد .
وجابر هذا هو الجعفي وهو ضعيف .
وروينا عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال :
من لم يصل على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في التشهد فليعد صلاته . أو قال : لا تجزي
صلاته .
وذكر الشافعي رحمه الله في رواية حرملة اختلاف الناس في آل محمد [ صلى الله عليه وسلم ] ثم اختار
انهم بنو هاشم وبني المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة وجعل لهم سهم ذي
القربى من خمس الفيء والغنيمة واستدل على ذلك بما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وان الله حرم علينا الصدقة وعوضنا
منها الخمس ' .
وقال الله عز وجل :
* ( واعلموا انما غنمتم من / شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) * .
فأعطى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سهم ذي القربى بني هاشم وبني المطلب دل ذلك على
معرفة السنن والآثار — صفحة 43
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٣