تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
قال الشافعي : وإنما يعني به - والله أعلم - الرجل غير الوالي يأم جماعة يكرهونه فأكره ذلك للإمام . 1559 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري قال حدثنا إبراهيم بن هلال اليوزنجردي / قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثني أبو غالب قال حدثني أبو أمامة قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا . العبد الآبق . وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط . وإمام قوم وهم له كارهون ' . أبو غالب اسمه : حزور . لم يحتج به صاحبا الصحيح وزعم أبو عبد الرحمن النسائي انه ضعيف . وروي هذا من أوجه أخر . 1560 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال : لا اعلمه إلا رفعه قال : ' ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم عبد ابق من سيده حتى يأتي فيضع يده في يده وامرأة بات زوجها غضبان عليها . ورجل أم قوما وهم له كارهون ' . هذا منقطع . ورواه إسماعيل - أظنه ابن عياش - عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلا . وعن عطاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] موصولا . وهذا إسناد ضعيف .