قال الشافعي :
وإنما يعني به - والله أعلم - الرجل غير الوالي يأم جماعة يكرهونه فأكره ذلك
للإمام .
1559 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم
السياري قال حدثنا إبراهيم بن هلال اليوزنجردي / قال أخبرنا علي بن الحسن بن
شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثني أبو غالب قال حدثني أبو أمامة قال قال
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا . العبد الآبق . وامرأة باتت
وزوجها عليها ساخط . وإمام قوم وهم له كارهون ' .
أبو غالب اسمه : حزور . لم يحتج به صاحبا الصحيح وزعم أبو عبد الرحمن
النسائي انه ضعيف .
وروي هذا من أوجه أخر .
1560 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار
قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال : لا
اعلمه إلا رفعه قال : ' ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم عبد ابق من سيده حتى يأتي
فيضع يده في يده وامرأة بات زوجها غضبان عليها . ورجل أم قوما وهم له
كارهون ' .
هذا منقطع .
ورواه إسماعيل - أظنه ابن عياش - عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن
عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلا . وعن عطاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] موصولا .
وهذا إسناد ضعيف .
معرفة السنن والآثار — صفحة 408
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٠٨