تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
عنها أو نسيها فيصليها قبل صلاة الصبح . قال الشافعي : فإن صلى الصبح فلا إعادة عليه . وقال في القديم : لم يقضه لأنه عمل في وقت . قال الشافعي : وروينا عن ابن عمر أن رجلا سأله عن رجل نسي صلوات فذكر انه قضاهن فذكر الوتر فيما قضى فقال له ابن عمر : لم يكن يصنع بالوتر شيئا . قال الشافعي : فأخبر انه لا قضاء عليه في الوتر . قال الشافعي : وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : الوتر فيما بين صلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر . فأخبر ابن مسعود أن ذلك وقت الوتر فمن ثم زعمنا أن الوتر إذا زال لم يكن عليه قضاؤه وركعتا الفجر في النهار فمن ثم رأينا له أن يصليهما في النهار . قال أحمد : وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر ' . وروينا عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من نام / عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره ' . وروينا عن ابن عمر انه سئل عمن ترك الوتر حتى تطلع الشمس أيصليها ؟ قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 290 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن