عنها أو نسيها فيصليها قبل صلاة الصبح .
قال الشافعي :
فإن صلى الصبح فلا إعادة عليه .
وقال في القديم :
لم يقضه لأنه عمل في وقت .
قال الشافعي :
وروينا عن ابن عمر أن رجلا سأله عن رجل نسي صلوات فذكر انه قضاهن
فذكر الوتر فيما قضى فقال له ابن عمر : لم يكن يصنع بالوتر شيئا .
قال الشافعي :
فأخبر انه لا قضاء عليه في الوتر .
قال الشافعي :
وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : الوتر فيما بين صلاتين صلاة العشاء
وصلاة الفجر .
فأخبر ابن مسعود أن ذلك وقت الوتر فمن ثم زعمنا أن الوتر إذا زال لم يكن
عليه قضاؤه وركعتا الفجر في النهار فمن ثم رأينا له أن يصليهما في النهار .
قال أحمد :
وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر ' .
وروينا عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' من نام / عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره ' .
وروينا عن ابن عمر انه سئل عمن ترك الوتر حتى تطلع الشمس أيصليها ؟ قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 290
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٩٠