تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
قال أحمد : ورواية أبي هريرة وأبي سعيد في إسنادها من لا يحتج به ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة احدث بعض القوة . قال الشافعي : من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام . قال أحمد : هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : رغب في التكبير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة . والله أعلم . وروينا الرخصة في ذلك عن طاوس والحسن ومكحول . 228 - فصل فيما روي في الصلاة بعد العصر عن علي رضي الله عنه ثم فيما روي عن ابن عمر وغيره في الصلاة على الجنائز 1330 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما ألزم العراقيين في مخالفة علي حكاية عن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة ' . عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي دبر كل صلاة ركعتين إلا العصر والصبح .