قال أحمد :
ورواية أبي هريرة وأبي سعيد في إسنادها من لا يحتج به ولكنها إذا انضمت إلى
رواية أبي قتادة احدث بعض القوة .
قال الشافعي :
من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام .
قال أحمد :
هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
رغب في التكبير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء وذلك
يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة . والله أعلم .
وروينا الرخصة في ذلك عن طاوس والحسن ومكحول .
228 - فصل
فيما روي في الصلاة بعد العصر عن علي رضي الله عنه ثم فيما روي عن ابن عمر
وغيره في الصلاة على الجنائز
1330 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال :
قال الشافعي فيما ألزم العراقيين في مخالفة علي حكاية عن ابن مهدي عن
سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي عن رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة ' .
عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال :
كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي دبر كل صلاة ركعتين إلا العصر والصبح .
معرفة السنن والآثار — صفحة 279
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧٩