1313 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا أبو عبد
الرحمن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري أن
القاسم بن محمد حدثه . فذكره . غير أنه قال : إذا عملت عملا دامت عليه .
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه .
قال الشافعي :
وإنما أراد والله أعلم المداومة على عمل كان يعمله فلما شغل عمله للدوام عليه
في أقرب الأوقات ليس أن ركعتين واجبتين قبل العصر ولا بعده إنما هما نافلة .
قال أحمد :
وروينا عن نافع انه صلى مع أبي هريرة على عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حين صلوا
الصبح . وعن أبي لبابة مروان عن أبي هريرة انه صلى على جنازة والشمس على
أطراف الحيطان .
وروينا عن كعب بن مالك انه سجد للشكر حين بشر / بتوبة الله عليه وعلى
صاحبيه بعد صلاة الصبح .
وكان ذلك في عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
226 - [ باب ]
ما يستدل به على أن النهي يختص ببعض الأمكنة دون بعض
1314 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا : حدثنا أبو العباس قال
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير المكي عن عبد
الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ قال ] :
' يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحداً طاف بهذا
البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 274
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧٤